نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.
وقد صَدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
إقرأ أيضاً
القيم الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025.. تعرف عليها
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسى عليه
كيف ستُحتسب القيم الإيجارية الجديدة للوحدات بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025؟
كما صدق الرئيس على قانون رقم 165 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وباسم “رئيس الجمهورية”، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى):
تُضاف مادة جديدة برقم (المادة الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا):
“يلتزم المستأجر أو من يخلفه العام أو الخاص -بحسب الأحوال- بإخلاء المكان المؤجر، وردّه إلى المالك أو المؤجر -بحسب الأحوال- في نهاية المدة المتفق عليها في عقد الإيجار.
وفي حال الامتناع عن ذلك، وجب للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضٍ.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص -بحسب الأحوال- رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه”.
(المادة الثانية):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.