رئيس التحرير

سمير دسوقي

رئيس التحرير التنفيذي

هاني عوف

رئيس التحرير

سمير دسوقي

رئيس التحرير التنفيذي

هاني عوف

القضاء يعاقب مدير مدرسة بعد ارتكابه فعل فاضح

جريدة الممر

 

قضت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية بمجازاة مدير مدرسة ابتدائية بإدارة حوش عيسى التعليمية بمحافظة البحيرة بعقوبة الإحالة للمعاش بعد ثبوت ارتكابه جريمة أخلاقية وتحرشه بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي داخل مكتبه.

 

وقالت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية في الدعوى رقم 33 لسنة 46 قضائية أن النيابة الإدارية اتهمت مدير إحدى المدارس الابتدائية “م خ ع” بالتحرش بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بتحسس أجزاء من جسدها وتقبيلها من فمها بمكتبه وعلى سلم المدرسة، وقام بدخول فصل القراءة بالمدرسة رغم عدم اختصاصه بهدف التحرش بالتلميذة، وقام بمساومتها بإيهامها بجعلها الأولى علي الفصل بمنحها أعلى الدرجات مقابل عدم الإفصاح عن تحرشه بها.

 

وبسؤال والدة التلميذة قررت انه عقب عودة أبنتها من المدرسة أخبرتها بعدم رغبتها في الذهاب إلي المدرسة مرة أخري لان مدير المدرسة كان يعطي لها حصة القراءة وطلب منها الذهاب معه إلي مكتبه لإحضار بسكويت لتوزيعه علي الطلبة وعندما ذهبت معه قام بوضع يده عليها وعند الدخول إلي مكتبه قام بتقبيلها في فمها وتحسس أجزاء من جسدها واخبرها بان لا تخبر أحداً بما حدث وانه سيقوم بجعلها الأولي علي المدرسة، وأضافت الشاكية أنها ذهبت الي المدرسة في اليوم التالي وأخبرت المدرسين بما حدث وعندما علم المشكو في حقه بذلك قام بالدخول إلي مكتبه.

 

وبسؤال التلميذة رددت ما جاء بأقوال والدتها وقررت بان المتهم تحرش بها وتحسس أجزاء من جسدها وطلب منها الا تخبر أحداً وبعد أن قام بإعطائها البسكويت لتوزيعه طلب منها أن تحضر إليه قبل الخروج من المدرسة إلا أنها انصرفت دون الرجوع إليه.

 

وبسؤال و.م، مسئول التعليم الابتدائي بإدارة حوش عيسي التعليمية قرر انه أخُبر بمعرفة مدير الإدارة التعليمية بضرورة التوجه إلي المدرسة لوجود مشكلة هناك وحال وصوله أبُلغ من ح.ح المعلم بالمدرسة بأن مدير المدرسة تحرش بإحدى التلميذات بالصف الخامس وأن والدة التلميذة كانت موجودة بالمدرسة، وعند سؤاله للتلميذة أخبرته بان مدير المدرسة قام بأخذها من الفصل وأثناء نزوله علي السلم وضع يده علي كتفها وتحسس صدرها ثم دخل الي مكتبه وغلق الباب وقام بتقبيلها من فمها وقام بحضنها، واستطرد قائلا بأنه لم يستطيع مقابلة مدير المدرسة لأنه كان بمكتبه مغلقاً الباب عليه خوفاً من أهل التلميذة.

 

وأقر المتهم أنه وضع يده على كتف التلميذة وأنه اختلى بها فى مكتبه، مما روع الصغيرة وَوَلِد لديها شعورا بالرهبة والخوف وعدم الأمان عبرت عنه بإبداء الرغبة فى عدم الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى، الأمر الذى يتنافى والأصول التربوية وأهداف العملية التعليمية وعادات وتقاليد المجتمع التى ترفض لمس أجسام التلاميذ دون مبرر أو الاختلاء بهم. وبذلك فإن المتهم يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يراع الأمانة والاستقامة فى أداء أعمال وظيفته، وسلك مسلكا معيبا يتنافى والسلوك القويم الذى يجب أن يتصف به رجل التربية والتعليم، ووضع نفسه موضع الريب والشبهات مما افقده ثقة واحترام التلاميذ وأولياء الأمور وزملاءه فى العمل، على النحو الذى جعله غير صالح للاستمرار فى وظيفته.

 

وأكدت المحكمة أنها تراه أمراً عظيما أن يأتي الجُرم ممن وضعت بين يديه مصائر أبناءنا وبناتنا من الطلاب، فيقترف في حق إحداهن جرماً يعاقب عليه القانون الجنائي بأشد العقوبات ويجازي عليه تأديبيا بأقسى الجزاءات، فأهدر حقها وخالف الفطرة التي جبل عليها الإنسان فإحتد به الجرم ليهوى في درك سحيق من سوء الأخلاق وعدم الاكتراث للواجب، فلم يندم أو يخشع، بل أنكر بكل صلافة فعلته الشنعاء، مستغلا منصبه كمدير للمدرسة بمحاولة الإيقاع بالتلميذة في براثن الشيطان متوعداً لها بالتفوق الدراسي حال طاعته في نزواته وطمس فعلته، غير مبالٍ بما أنعم الله عليه من منصب ورسالة فلم يقدرهما.

 

واطمأنت هيئة المحكمة اطمئنانا يرقى لليقين بثبوت ارتكاب المتهم للمخالفة المنسوبة إليه ليجرد نفسه بنفسه من أدنى مقومات صلاحية الاضطلاع برسالة التعليم السامية، فأفقد مرؤوسيه بفعلته قدوةُ كان لِزاماً عليه حِفظ مقتضياتها، وساهم بفعلته في زعزعة ثقة من يلجئون إلى مرفق التعليم بوجه عام، وفي قدرتهم على إستئداء حقوقهم المشروعة ببلادهم وأخصها الحق في التعليم ، فصار واجباً على المحكمة إن أرادت عدلًا، وأبداً ما غاب العدل عن ناظريها، أن تجتث المتهم من منصبه وترفع يده عن رسالة التعليم، عسى أن يكون في حكمها خير قصاص لمرفق التعليم ومهنة المعلم السامية، وللتلميذة التي طالها الجرم، حيث لاقت إيلام جسدي ونفسي من المتهم أودي بها الي العزوف عن الذهاب الي المدرسة وهو أمر له تأثير بالغ علي مستقبلها التعليمي، فقد يثمر غل يده عن تلك الوظيفة والرسالة ثماراً صالحة فيوسَد أمرهما من بعده لمن يُقَدر شرفهما، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المتهم بعقوبة الإحالة إلى المعاش.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة.

مقالات ذات صلة